محمد جواد مغنية
333
الفقه على مذاهب الخمسة
البرص والجذام : قال الإمامية : البرص والجذام من العيوب التي يفسخ بها الرجل دون المرأة على شريطة ان يحدث أحدهما قبل العقد ، وأن يكون الرجل جاهلا به ، ولا يحق للمرأة أن تفسخ إذا كان أحد هذين العيبين في الرجل . وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : هما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ، ولكل منهما أن يفسخ العقد إذا وجد بصاحبه برصا أو جذاما ، وحكمهما عند الشافعية والحنابلة حكم الجنون . وقال المالكية : تفسخ الزوجة بالجذام إذا وجد في الرجل قبل العقد وبعده ، أما الرجل فيفسخ إذا كان الجذام في المرأة قبل العقد أو حينه . أما البرص فإن كان قبل العقد فلكل منهما حق الخيار ، وان حدث بعد العقد فالخيار لها لا له ، ولا أثر للبرص اليسير بعد العقد . ويؤجل الحاكم الأبرص والمجذوم سنة قمرية مع احتمال الشفاء والبرء . الرتق والقرن والعفل والإفضاء : معنى الرتق انسداد مدخل الذكر من الفرج بحيث يتعسر معه الجماع ، والقرن شيء يبرز في الفرج ، كقرن الشاة ، والعفل لحم في القبل لا يخلو من رشح ، والإفضاء اختلاط المسلكين . وهذه العيوب الأربعة كما ترى مختصة بالمرأة ، وهي عند المالكية والحنابلة توجب للزوج حق الخيار . وقال الشافعية : الموجب للفسخ الرتق والقرن فقط ، ولا تأثير للإفضاء والعفل . وقال الإمامية : التأثير في حق الفسخ للقرن والإفضاء ، أما الرتق والعفل فلا يوجبان شيئا . وقالوا : ان العمى والعرج الواضح إذا وجد